أحدث الأخبار
  • 11:22 . هل تنجح أبوظبي في إبعاد الأسد عن الحرب (الإيرانية - الإسرائيلية)؟... المزيد
  • 08:03 . "أبوظبي للاستثمار" يشطب حصته في شركة "تيمز ووتر" البريطانية المتعثرة... المزيد
  • 08:00 . الاحتلال يقرر مصادرة أراض للأونروا في القدس وتحوليها إلى وحدات استيطانية... المزيد
  • 07:31 . " رويترز": دول الخليج بما فيها الإمارات ترفض أي هجوم إسرائيلي عبر أجوائها على إيران... المزيد
  • 07:05 . رغم الحصار.. “القسام” توقع 12 مركبة عسكرية إسرائيلية في كمين بجباليا... المزيد
  • 01:07 . الاحتلال يشن غارات على محافظتي حمص وحماة في سوريا... المزيد
  • 12:51 . في خضم الحرب على غزة.. أبوظبي تودع سفير الاحتلال بمناسبة انتهاء عمله... المزيد
  • 12:04 . حاكم الشارقة يعلن بدء العمل بـ"منتزه الرفيعة" في البطائح... المزيد
  • 11:42 . هذه الأعراض تنذر بالتهاب المريء لدى الأطفال... المزيد
  • 11:42 . قطر تفوز بنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي... المزيد
  • 11:33 . رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت... المزيد
  • 11:33 . "برجيل القابضة" تتوسع بالسعودية... المزيد
  • 11:27 . "دبي القابضة" تخطط لإنشاء صندوق استثمار عقاري... المزيد
  • 11:20 . ارتفاع النفط مع ترقب المتداولين لأحداث الشرق الأوسط وصعود المخزونات... المزيد
  • 11:18 . مصر تنفي اتهامات حميدتي بمشاركتها في قصف قواته... المزيد
  • 11:14 . مصحوباً برياح وأمطار وفيضانات فجائية.. الإعصار ميلتون يجتاح سواحل فلوريدا... المزيد

الموارد البشرية: البدل النقدي حق العامل المفصول عن أيام الإجازات السنوية

مبنى الموارد البشرية - ارشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2018


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون تنظيم علاقة العمل يمنح الموظف المفصول من عمله أحقية الاستفادة المادية (الأجر) بدلاً من أيام الإجازات السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها، بحيث يكون البدل النقدي عن الإجازات محسوباً على الراتب الأساسي للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات السنوية تعتبر حقاً للعامل، وذلك بحد أقصى 60 يوماً وبما حدده القانون، مشيرةً إلى أحقية العامل التقدم بشكوى في حال عدم حصوله على الإجازة السنوية المحددة بعقد العمل.
وأشارت، إلى أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل المواطن وصاحب العمل لسبب غير مشروع ولم تتمكن الوزارة من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة، وبعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك، للمحكمة أحقية إلزام الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.