أحدث الأخبار
  • 08:06 . زيادة جديدة في أسعار الوقود بالدولة لشهر مايو... المزيد
  • 07:26 . هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة... المزيد
  • 11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد
  • 11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد
  • 11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد
  • 11:15 . رويترز: ضغوط أمريكية وغربية على أبوظبي بسبب التجارة مع روسيا... المزيد
  • 11:06 . "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".. رئيس كولومبيا يقطع علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد
  • 08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد
  • 08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد

الموارد البشرية: البدل النقدي حق العامل المفصول عن أيام الإجازات السنوية

مبنى الموارد البشرية - ارشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2018


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون تنظيم علاقة العمل يمنح الموظف المفصول من عمله أحقية الاستفادة المادية (الأجر) بدلاً من أيام الإجازات السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها، بحيث يكون البدل النقدي عن الإجازات محسوباً على الراتب الأساسي للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات السنوية تعتبر حقاً للعامل، وذلك بحد أقصى 60 يوماً وبما حدده القانون، مشيرةً إلى أحقية العامل التقدم بشكوى في حال عدم حصوله على الإجازة السنوية المحددة بعقد العمل.
وأشارت، إلى أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل المواطن وصاحب العمل لسبب غير مشروع ولم تتمكن الوزارة من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة، وبعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك، للمحكمة أحقية إلزام الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.