أحدث الأخبار
  • 11:15 . إعلام عبري: نتنياهو دعا وزراء لمشاورات أمنية بوزارة الدفاع... المزيد
  • 08:48 . طحنون بن زايد يبحث مع "إنفيديا" التعاون في تكنولوجيا المناخ والذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 08:43 . "دبي القابضة" تدرس إنشاء صندوق استثمار عقاري... المزيد
  • 08:19 . تراجع طفيف لأسعار النفط بعد أسبوع من الصعود القوي... المزيد
  • 08:17 . حمدان بن محمد يجري مباحثات مع أمير الكويت وولي عهده... المزيد
  • 07:39 . جيش الاحتلال يقر بإصابة 48 جنديا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة... المزيد
  • 02:06 . وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة تشمل السعودية ودولاً أخرى... المزيد
  • 02:05 . سي آي إيه: إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية في أسبوع... المزيد
  • 11:41 . خالد مشعل: طوفان الأقصى كشف وجه "إسرائيل" القبيح والمقاومة ستنهض من الرماد... المزيد
  • 11:08 . "الأبيض" يستعد لمواجهة كوريا الشمالية الخميس المقبل... المزيد
  • 11:07 . قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية ويضعون صورة "أبو عبيدة"... المزيد
  • 11:06 . مقررة أممية: ما يجري بغزة إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية... المزيد
  • 11:04 . الشارقة تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات ونصف... المزيد
  • 11:03 . ولي عهد دبي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية... المزيد
  • 11:01 . "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بغداد والبصرة وطهران... المزيد
  • 09:08 . المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال منذ 7 أكتوبر تناهز 18 مليار دولار... المزيد

«المحكمة العليا»: قضايا الاتجار في المخدرات اختصاص القضاء الاتحادي

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-06-2018


أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن القضاء الاتحادي، صاحب الاختصاص في النظر في قضايا الاتجار في المخدرات، استناداً للمادة (65) مكرر من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي.
وبينت أنه متى كان مرتكب جرائم المخدرات قصد الاتجار فإن اختصاص الفصل فيها يرجع إلى المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد، وأن الاتجار في المواد المخدرة يثبت كأي عمل تجاري آخر متى كرس الجاني نشاطه للقيام بهذا العمل أو اعتاده بقصد الربح أو الاسترزاق منه.
وحسمت المحكمة أخيراً مسألة الاختصاص القضائي للنظر في قضية مخدرات، إذ ذكرت أن المحكمة الابتدائية في دائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي، وأن ما دون من سعر على علب المادة المخدرة أقل من قيمته الحقيقية، لينتهي الحكم بعدم مسايرة النيابة العامة في وصفها للفعل المنسوب إلى المتهمين حال أنه لا يوجد بمحاضر التحقيقات لا دلالة ولا نصاً أن ما تم جلبه من المتهمين المذكورين كان بقصد الاتجار فيه أو أنهما اعتادا الاتجار في المواد المؤثرة في العقل مما ينفي عن عملهما وصف الاتجار وفق ما تم بيانه، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الاتحادي ما ترى معه هذه المحكمة الفصل في التنازع السلبي للاختصاص وباعتبار القضاء المحلي في أبوظبي هو المختص في نظر الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضائها أن المادة 99/‏8 من الدستور نصت على «تختص المحكمة الاتحادية العليا في: تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الدولة»، مشيرة إلى أن «مؤدى المادتين 33/‏10، 9 و60 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مجتمعتين على أنه في حال تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة في ما بينها، وذلك إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها، أو قضت فيها بأحكام متناقضة، فإنه يرجع إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم أو من النائب العام».
وأشارت إلى أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم، وهي في ذلك مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن تتقصى وتحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، باعتبار أن تفسير النص القانوني المراد تطبيقه على واقعة الدعوى المطروحة عليها هو من صميم عملها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيها بما هو معروض عليها ومدى اختصاصها الولائي بالنسبة له.