أحدث الأخبار
  • 12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد
  • 12:14 . "دانة غاز": عودة الإنتاج في منشأة خورمور العراقية إلى مستوياته الاعتيادية... المزيد
  • 11:23 . "وول ستريت جورنال": الإمارات تفرض قيود على استخدام قواعدها لضرب أهداف في العراق واليمن... المزيد
  • 11:11 . الوحدة والعين في كلاسيكو مرتقب في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي... المزيد
  • 11:09 . النظام السوري: إصابة ثمانية عسكريين بضربة إسرائيلية قرب دمشق... المزيد
  • 10:57 . تشيلسي يبدد آمال توتنهام في المشاركة بدوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 10:56 . الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية... المزيد
  • 10:50 . إيران تدعو إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات... المزيد
  • 10:47 . بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. بايدن يتهم الطلاب المؤيدين لفلسطين بـ"العنف ومعاداة السامية"... المزيد
  • 10:46 . تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:06 . زيادة جديدة في أسعار الوقود بالدولة لشهر مايو... المزيد
  • 07:26 . هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة... المزيد
  • 11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد
  • 11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد
  • 11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد

«المحكمة العليا»: قضايا الاتجار في المخدرات اختصاص القضاء الاتحادي

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-06-2018


أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن القضاء الاتحادي، صاحب الاختصاص في النظر في قضايا الاتجار في المخدرات، استناداً للمادة (65) مكرر من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي.
وبينت أنه متى كان مرتكب جرائم المخدرات قصد الاتجار فإن اختصاص الفصل فيها يرجع إلى المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد، وأن الاتجار في المواد المخدرة يثبت كأي عمل تجاري آخر متى كرس الجاني نشاطه للقيام بهذا العمل أو اعتاده بقصد الربح أو الاسترزاق منه.
وحسمت المحكمة أخيراً مسألة الاختصاص القضائي للنظر في قضية مخدرات، إذ ذكرت أن المحكمة الابتدائية في دائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي، وأن ما دون من سعر على علب المادة المخدرة أقل من قيمته الحقيقية، لينتهي الحكم بعدم مسايرة النيابة العامة في وصفها للفعل المنسوب إلى المتهمين حال أنه لا يوجد بمحاضر التحقيقات لا دلالة ولا نصاً أن ما تم جلبه من المتهمين المذكورين كان بقصد الاتجار فيه أو أنهما اعتادا الاتجار في المواد المؤثرة في العقل مما ينفي عن عملهما وصف الاتجار وفق ما تم بيانه، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الاتحادي ما ترى معه هذه المحكمة الفصل في التنازع السلبي للاختصاص وباعتبار القضاء المحلي في أبوظبي هو المختص في نظر الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضائها أن المادة 99/‏8 من الدستور نصت على «تختص المحكمة الاتحادية العليا في: تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الدولة»، مشيرة إلى أن «مؤدى المادتين 33/‏10، 9 و60 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مجتمعتين على أنه في حال تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة في ما بينها، وذلك إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها، أو قضت فيها بأحكام متناقضة، فإنه يرجع إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم أو من النائب العام».
وأشارت إلى أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم، وهي في ذلك مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن تتقصى وتحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، باعتبار أن تفسير النص القانوني المراد تطبيقه على واقعة الدعوى المطروحة عليها هو من صميم عملها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيها بما هو معروض عليها ومدى اختصاصها الولائي بالنسبة له.