أحدث الأخبار
  • 03:46 . في بيان مشترك.. وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا يؤكدون دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة... المزيد
  • 03:45 . رئيس الدولة يلتقي ترامب ويبحثان "العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين... المزيد
  • 03:44 . السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"... المزيد
  • 10:13 . "الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية... المزيد
  • 10:00 . العين يحسم القمة برباعية في مرمى الوصل والشارقة يعزز صدارته بدوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 09:51 . تقرير أممي سري: دعم إيران وحزب الله جعل من الحوثيين "منظمة عسكرية قوية"... المزيد
  • 09:50 . أتليتيكو يحقق فوزاً صعباً على حساب مضيفه سيلتا فيجو بالدوري الإسباني... المزيد
  • 09:49 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراضه لصاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:34 . الإمارات تتفق مع الولايات المتحدة على إدراجها ضمن "برنامج الدخول العالمي"... المزيد
  • 10:23 . مسؤول عسكري: الجنود الأربعة سقطوا خلال نقل ذخائر... المزيد
  • 09:16 . الجيش السوداني يسيطر على مناطق مهمة وسط الخرطوم... المزيد
  • 09:05 . وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الشاملة ستكون مدمّرة لـ"إسرائيل" ولبنان... المزيد
  • 07:45 . محكمة تونسية تقضي بسجن مرشح رئاسي إلى ما بعد الانتخابات... المزيد
  • 07:18 . المالية: 1.1 مليار درهم لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية في سبتمبر... المزيد
  • 07:16 . المركزي: التحويلات السنوية الخارجية بالدولة تتراجع 8.2% لـ133.7 مليار درهم... المزيد
  • 12:19 . صدام العمالقة.. العين والوصل في مواجهة مثيرة من دوري أدنوك للمحترفين... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.