أحدث الأخبار
  • 10:06 . وكالة: الخليجيون سعوا لطمأنة إيران عن حيادهم في حربها مع "إسرائيل"... المزيد
  • 09:58 . "فلاي دبي" تعلن استئناف الرحلات مع "إسرائيل"... المزيد
  • 09:05 . "تدوير" تعلن بدء أول الاستثمارات الخارجية في غضون عامين... المزيد
  • 07:51 . في زيارة هي الثانية خلال شهرين.. رئيس الدولة يصل مصر... المزيد
  • 07:49 . النهضة التونسية: لا يوجد أي مناخ ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية... المزيد
  • 06:41 . وفاة عضو من الحرس الثوري الإيراني أُصيب في غارة إسرائيلية بدمشق... المزيد
  • 12:02 . وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف إطلاق النار المؤقت قبل أيام من اغتياله... المزيد
  • 12:01 . أمير قطر: ما يجري في غزة إبادة جماعية... المزيد
  • 11:24 . ارتفاع أسعار النفط مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:23 . 30 مليار درهم تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول... المزيد
  • 11:23 . "هيئة المعرفة" تعلن تفاصيل استراتيجية التعليم 33 في دبي... المزيد
  • 11:19 . ليل الفرنسي يسقط الريال بهدف وينهي سلسلة اللاهزيمة للملكي في أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:03 . مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون محسوبا... المزيد
  • 11:00 . بينها الكيوي والبطيخ.. أفضل 10 فواكه لفقدان الوزن... المزيد
  • 10:56 . دول الخليج تحذر من تداعيات التصعيد وتدعو لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان... المزيد
  • 10:49 . لبنان.. مقتل 46 شخصا وإصابة 85 الأربعاء جراء العدوان الإسرائيلي... المزيد

«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»

بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2018

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.

وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.

ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».

وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".