أحدث الأخبار
  • 12:44 . وزير الدفاع السعودي يدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة و"تغليب الحكمة"... المزيد
  • 12:32 . بالتوازي مع جهود التحالف لخفض التصعيد باليمن.. قرقاش: الحوار أساس تجاوز "المرحلة الحرجة"... المزيد
  • 12:30 . الإمارات تستنكر استهداف مسجد أثناء صلاة الجمعة في مدينة حمص السورية... المزيد
  • 12:28 . الحكومة الصومالية: دولتنا واحدة والاعتراف الصهيوني باطل... المزيد
  • 12:12 . متحدث التحالف: إجراءات حازمة لمواجهة أي تصعيد عسكري يهدد استقرار اليمن... المزيد
  • 11:45 . رئيس الدولة يبحث مع ورئيس وزراء باكستان التعاون الاقتصادي والتنموي... المزيد
  • 01:34 . قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات مدعومة من أبوظبي شرقي اليمن... المزيد
  • 12:37 . ترامب يعلن توجيه ضربة عسكرية لتنظيم الدولة في نيجيريا... المزيد
  • 11:54 . صدور مرسوم بقانون اتحادي لتعزيز السلامة الرقمية للطفل... المزيد
  • 11:36 . تأييد خليجي وعربي لموقف السعودية الرافض للتصعيد في اليمن... المزيد
  • 11:32 . بعد زيارة السعودية ومصر.. البرهان يبحث في أنقرة تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:32 . بيان إماراتي يرحّب بجهود السعودية في اليمن دون التطرق لتصعيد الانتقالي في حضرموت والمهرة... المزيد
  • 11:31 . الداخلية السورية تدعو المنشقين الراغبين بالعودة للخدمة إلى مراجعتها... المزيد
  • 10:28 . مسؤول أمريكي سابق: أبوظبي استخدمت ثروتها ونفوذها السياسي لتأجيج الصراع في السودان... المزيد
  • 08:40 . سلطان القاسمي يوجه بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة على كادر حكومة الشارقة... المزيد
  • 02:41 . دبي تدخل المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام... المزيد

"الموارد البشرية" تحذر من تخطي العامل رصيد إجازته السنوية

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-07-2019

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، من تخطي عدد أيام الإجازات السنوية التي يحصلون عليها، بدعوى تسوية الأيام الزائدة، عند العودة للعمل مجدداً، من رصيد إجازات السنة الجديدة.

وشددت على أن «الأيام التي تتعدى رصيد الإجازة السنوية تعتبر غياباً»، ما قد يعرض الموظف للفصل دون إنذار من قبل صاحب العمل، في حال عدم الدوام خلال سبعة أيام بعد إجازته الرسمية.

كما حذّرت من استغلال العامل إجازته السنوية في العمل لدى منشأة أخرى، مؤكدة أنه في حال إثبات صاحب العمل ذلك، يحق له إنهاء خدمات العامل دون إنذار، وحرمانه من أجره عن مدة الإجازة.

جاء ذلك، رداً على استفسارات مئات العمال والموظفين على الصفحات الرسمية للوزارة بموقعَي «تويتر» و«فيس بوك».

وذكرت الوزارة أن المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، تنصّ على أنه في حال غياب العامل أكثر من سبعة أيام، يجوز لصاحب العمل فصله دون إنذار، إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت العامل من الالتحاق بعمله فور انتهاء إجازته.

وأشارت إلى أنه يحق للعامل، خلال كل سنة من سنوات خدمته، الحصول على إجازة سنوية، لا يجوز أن تقل عن يومين عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، كما يحق له الحصول على إجازة 30 يوماً في كل سنة، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عام، وفي حال انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

ورداً على سؤال حول أحقية العامل في تحديد مواعيد إجازته السنوية، أوضحت الوزارة أن هذا الأمر متروك إلى تقدير جهة العمل، إذ يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، على ألا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث، فيما تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أي مدد أخرى بسبب المرض، إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

وعن حقوق العامل وقت الإجازة، قالت الوزارة: «يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن (إن وجد) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحّل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مع بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين».

وأضافت الوزارة أنه يحق للعامل الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فُصل، بحيث يحسب هذا البدل على أساس الأجر وقت استحقاق تلك الإجازة من العمل، بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً، مشددة على ضرورة أن يؤدي صاحب العمل للعامل أجره المستحق، مضافاً إليه أجر الإجازة المقرر قانوناً، قبل قيام العامل بإجازته السنوية.

ولفتت إلى أنه لا يجوز للعامل في أثناء إجازته السنوية، أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، مؤكدة أنه إذا أثبت صاحب عمله ذلك، يحق له إنهاء خدمات العامل دون إنذار، وحرمانه من أجره عن مدة الإجازة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه وفقاً للقانون، يستحق العامل 10 أيام إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات الرسمية، تشمل «رأس السنة الهجرية (يوم)، رأس السنة الميلادية (يوم)، عيد الفطر المبارك (يومان)، عيد الأضحى والوقفة (ثلاثة أيام)، المولد النبوي الشريف (يوم)، الإسراء والمعراج (يوم)، اليوم الوطني (يوم)».

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون لا يتضمن ما ينصّ على استحقاق العامل تذكرتَي ذهاب وعودة عند التمتع بإجازته، لكنّه أوجب منح العامل تذكرة سفر (ذهاب) عند قدومه في بداية العلاقة العمالية، وتذكرة أخرى (عودة) عند انتهائها.

وذكرت أن هناك شركات تمنح عمالها تذاكر سفر خلال الإجازات السنوية إكراماً منها لهم، بهدف تشجيعهم وحثهم على بذل أقصى جهودهم وزيادة إنتاج الشركة، مشيرة إلى أنه إذا اتفق الطرفان، في عرض العمل أو عقد العمل، على استحقاق العامل تذكرة سفر أو قيمتها عند ذهابه في إجازته السنوية، ففي هذه الحالة تكون التذكرة مستحقة.