أحدث الأخبار
  • 12:02 . وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف إطلاق النار المؤقت قبل أيام من اغتياله... المزيد
  • 12:01 . أمير قطر: ما يجري في غزة إبادة جماعية... المزيد
  • 11:24 . ارتفاع أسعار النفط مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:23 . 30 مليار درهم تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول... المزيد
  • 11:23 . "هيئة المعرفة" تعلن تفاصيل استراتيجية التعليم 33 في دبي... المزيد
  • 11:19 . ليل الفرنسي يسقط الريال بهدف وينهي سلسلة اللاهزيمة للملكي في أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:03 . مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون محسوبا... المزيد
  • 11:00 . بينها الكيوي والبطيخ.. أفضل 10 فواكه لفقدان الوزن... المزيد
  • 10:56 . دول الخليج تحذر من تداعيات التصعيد وتدعو لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان... المزيد
  • 10:49 . لبنان.. مقتل 46 شخصا وإصابة 85 الأربعاء جراء العدوان الإسرائيلي... المزيد
  • 10:44 . الحوثيون يعلنون مهاجمة "هدف حيوي" في تل أبيب بطائرات مسيّرة... المزيد
  • 10:01 . خامنئي يقول إنه حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله... المزيد
  • 09:03 . يخفض من خطر تكون حصى الكلى والالتهابات.. فوائد عدة لتناول كوب من الماء على الريق... المزيد
  • 09:03 . الرئيس الإيراني يصل قطر في أول زيارة خارجية له... المزيد
  • 07:18 . “حزب الله” يعلن تصديه لقوة إسرائيلية راجلة حاولت التسلل إلى جنوب لبنان... المزيد
  • 07:16 . سلطنة عُمان تدعو لضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب... المزيد

"الموارد البشرية": إجازة الحج مرة واحدة ولا تحسب من الإجازات الأخرى

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-08-2019

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العامل في القطاع الخاص يمنح طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة وبدون أجر لأداء فريضة الحج، بحيث لا تحسب من إجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوماً.

وأوضحت الوزارة، أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر، كما شددت على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا أعمال المياومة.

وأشارت إلى أن الأحكام السابقة المتعلقة بالراحة الأسبوعية لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال، وكذلك على العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

وشددت على ضرورة أن يضع صاحب العمل على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل جدول ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الجدول، وفي حال كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي، وجب على صاحب العمل أن يضع في ذات الأمكنة جدول ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

وفي سياق متصل لفتت الوزارة إلى أن العامل يتقاضى أجره الأساسي مضافاً إليه بدل سكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل إليه مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، ولا يجوز في جميع الأحوال تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.