أحدث الأخبار
  • 12:10 . مباحثات كويتية عراقية حول دعم العلاقات والأوضاع في غزة... المزيد
  • 09:04 . وزير إسرائيلي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا منع وزراء فيها صفقة مع حماس... المزيد
  • 08:21 . أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز مثير على توتنهام... المزيد
  • 07:24 . على خلفية المظاهرات المناصرة لغزة.. عبدالله بن زايد يذكِّر الأوروبيين: لقد حذرتكم من الإسلاميين... المزيد
  • 07:17 . وزير الخارجية البحريني يصل دمشق في أول زيارة منذ الثورة السورية... المزيد
  • 07:11 . اجتماع عربي إسلامي في الرياض يطالب بعقوبات فاعلة على الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 12:16 . "الأرصاد" يحذر من تأثر الدولة بمنخفض جوي خفيف اعتباراً من الثلاثاء... المزيد
  • 11:48 . محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي... المزيد
  • 11:47 . "أدنوك للإمداد والخدمات" تعقد أول جمعية عمومية سنوية في 29 أبريل... المزيد
  • 11:01 . المركزي: 41.6 مليار درهم ودائع جديدة قصيرة الأجل مطلع العام... المزيد
  • 10:48 . العين يخسر أمام الأهلي ويبتعد من مطاردة الصدارة والبطائح يخطف نقطة من الشارقة... المزيد
  • 10:48 . قطر تسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036... المزيد
  • 10:47 . مانشستر يونايتد يتعثر أمام بيرنلي وشيفيلد يونايتد يهبط للدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 10:43 . ثورة الجامعات الأمريكية.. الشرطة تواصل اعتقال عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين... المزيد
  • 10:40 . طيران الخليج البحرينية تستأنف رحلاتها للعراق بعد انقطاع أربعة أعوام... المزيد
  • 10:38 . الحرب على غزة تتصدر مناقشات قمة اقتصادية عالمية في السعودية... المزيد

قرارات إماراتية لحماية طبقة الأوزون

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-08-2014


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً رقم 26 لسنة 2014  بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وأوجب قرار مجلس الوزراء على المنشأة التي ترغب في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على ذات المادة التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.
وضمن القرار ملحقاً بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون والتي تخضع للرقابة بموجب القرار، كما ضمّن القرار الملحق الثاني لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون وهي: مركبات الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1، والهالونات المجموعة 2، ورابع كولوريد الكربون المجموعة 2، وكلوروفورم الميثيلن ومركبات الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2، وبرموكلوروميثان وبرميد الميثيل.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، ومن ذلك تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على طبقة الأوزون تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال.
وأوجبت المادة الخامسة والسادسة خفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وفقاً لجدول التخلص التام الملحق بالقرار وتنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.
وحظرت المواد 7 و8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وأن يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وكذلك حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة " ترانزيت "الحاملة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية عليها تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة محدداً فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها.
ووفق القرار تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، وذلك في حالات استيراد من دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية، ويتعين على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الدولة تعديل أوضاعها مع أحكام هذا القرار وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور.
وحددت المادة رقم (17) من قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الغرامات على مخالفة أحكام القرار ونصت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض الغرامات الإدارية على الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القرار وذلك على النحو التالي: يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يخالف أحكام المادتين8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم لمن يخالف المادة العاشرة من القرار وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لمن يخالف أحكام المادة 14 من القرار.
كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم.
ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة يحق لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.
 وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.