أحدث الأخبار
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد
  • 07:38 . الإمارات: كثرة استخدام "الفيتو" يفقد قرارات مجلس الأمن الشرعية... المزيد

اقتصادية أبوظبي: 250ألف درهم غرامة رفع أسعار المواد الغذائية والطبية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-04-2020

أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وبحسب القرار، يحظر على كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائيا وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

 وأتاح القرار للمنشآت المخالفة التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغائه.