أحدث الأخبار
  • 12:42 . أوامر إخلاء جديدة في لوس أنجلوس بعد تغيير في اتجاه أكبر الحرائق... المزيد
  • 12:42 . الجيش السوداني يستعيد مدينة ود مدني... المزيد
  • 12:41 . اتفاق على اتخاذ إجراءات إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت... المزيد
  • 09:31 . تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في أمريكا... المزيد
  • 09:04 . مصر: أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط... المزيد
  • 07:13 . ليفربول يتخطى أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد
  • 06:42 . انطلاق "قمة المليار متابع 2025" في دبي... المزيد
  • 12:12 . أمطار غزيرة في مكة وتحذيرات من تدني الروية في معظم دول الخليج... المزيد
  • 12:07 . بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف... المزيد
  • 11:39 . "التربية" تحدد 12مهارة مهنية لاختيار مقيّمي الجودة في المدارس... المزيد
  • 11:37 . "المالية": توسيع آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة... المزيد
  • 11:06 . احترس.. الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤذي الجهاز التناسلي وتزيد خطر سرطان القولون والرئة... المزيد
  • 11:06 . النفط يقفز 3% عقب عقوبات أمريكية على قطاع النفط الروسي... المزيد
  • 11:05 . قائد الثوري الإيراني يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض استخدمت بضرب "إسرائيل"... المزيد
  • 11:03 . مادورو يؤدي اليمين رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة.. ووأمريكا والمعارضة تندد... المزيد
  • 10:44 . زلزال بقوة 5.5 درجات يهز إثيوبيا وسط سلسلة هزات متكررة... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.