أحدث الأخبار
  • 12:45 . إصابة ثمانية جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة بجباليا... المزيد
  • 12:44 . ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إلى 16 قتيلا... المزيد
  • 11:56 . ما العلاقة بين النشاط البدني وطول العمر والشيخوخة؟... المزيد
  • 11:56 . "الأرصاد" يتوقع تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية... المزيد
  • 11:55 . الكويت تستعد لإرسال وفد دبلوماسي إلى دمشق لإعادة تأهيل السفارة... المزيد
  • 11:31 . مقتل أربعة جنود إسرائيليين جراء تفجير لغم شمال قطاع غزة... المزيد
  • 10:32 . إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل... المزيد
  • 12:42 . أوامر إخلاء جديدة في لوس أنجلوس بعد تغيير في اتجاه أكبر الحرائق... المزيد
  • 12:42 . الجيش السوداني يستعيد مدينة ود مدني... المزيد
  • 12:41 . اتفاق على اتخاذ إجراءات إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت... المزيد
  • 09:31 . تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في أمريكا... المزيد
  • 09:04 . مصر: أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط... المزيد
  • 07:13 . ليفربول يتخطى أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد
  • 06:42 . انطلاق "قمة المليار متابع 2025" في دبي... المزيد
  • 12:12 . أمطار غزيرة في مكة وتحذيرات من تدني الروية في معظم دول الخليج... المزيد
  • 12:07 . بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.