أحدث الأخبار
  • 05:45 . الإمارات والنمسا تبحثان مستجدات الشراكة الشاملة... المزيد
  • 04:49 . "حماس" تطالب بتحقيق دولي فوري في المقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 04:48 . لمساعدة الاحتلال على اقتحام رفح.. الجيش الأميركي يبدأ بناء رصيف المساعدات قبالة غزة... المزيد
  • 11:04 . ارتفاع عدد الطلبة المعتقلين ضد الحرب في غزة بالجامعات الأميركية إلى نحو 500... المزيد
  • 11:01 . "الصحة" تقر بإصابة عدد من الأشخاص بأمراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول... المزيد
  • 10:59 . بلومبيرغ": السعودية تستعد لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة... المزيد
  • 10:57 . "تيك توك" تفضل الإغلاق على بيعه للولايات المتحدة... المزيد
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد

"العدل" تعد قرارا لـ"تنظيم" مهنة المحاماة.. فما واقع المحامين بالدولة؟

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-12-2016


أعدت وزارة العدل مشروع قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

واقع المحامين في الدولة

في مايو 2015 نشرت الأمم المتحدة تقريرا رسميا حول نتائج زيارة المقررة الأممية "غابرييلا كنول" للإمارات التي استهدفت الاطلاع من خلالها على النظام القضائي الإماراتي والوقوف على مدى استقلال القضاء والمحامين. 

وكانت أولى انتقادات الأمم المتحدة على أوضاع المحامين في الإمارات، عدم وجود نقابة محامين ذاتية التنظيم ومستقلة تشرف على قبول المرشحين في مهنة المحاماة وتضع مدونة سلوك للمحامين، معتبرة أن تشكيل نقابة محامين أحد ضمانات استقلال المحامين. 

 وأشارت "كنول" بقلق إلى تدخل السلطة التنفيذية في قبول تسجيل المحامين وأنها تشارك في تأديب المحامين. وعبرت عن "جزعها اتجاه التقارير التي تفيد بتعرض محامين للتهديد والمضايقة والضغوط كونهم تولوا الدفاع عن متهمين في قضايا أمن الدولة"، وذكرت من بين الضغوط التي واجهها المحامون في قضايا أمن الدولة،" حملات التشهير العامة والترحيل التعسفي لغير الإماراتيين"، ونتيجة هذه المضايقات تقول "نول" إن المحامين يرفضون الدفاع في قضايا أمن الدولة ما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة بحق المتهمين.

مضمون مشروع القرار الجديد

وينص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة المحاماة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز للمحاكم والجهات الحكومية قبول وكالة الشخص ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز إبرام سند وكالة يتضمن عملاً من أعمال مهنة المحاماة لغير المحامين المشتغلين.

وجاء في مشروع القرار، أنه تنشأ في الإدارة المختصة جداول لقيد المحامين المقبولين على النحو التالي، أولا: جدول المحامين المتدربين، ثانياً: جدول المحامين المشتغلين وينقسم إلى قسمين، قسم المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وقسم المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثالثا جدول المحامين غير المشتغلين، وعلى الإدارة حفظ هذه الجداول ورقياً وإلكترونياً.

وحدد مشروع القرار كيفية التدريب و مدته، ويتضمن التدريب جانباً نظرياً وآخر عمليا بحيث لا تقل المدة الإجمالية للتدريب عن سنة، وبحسب مشروع القرار فإنه يتوجب على المحامي المشرف على التدريب موافاة الإدارة المختصة في الوزارة بتقرير شامل للمحامي.

شروط القيد

وحدد مشروع القرار شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين، حيث يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين أن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، محمود السيرة حسن السمعة وغير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، وأن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق.

وتضمن مشروع القرار إجراءات الترافع والحضور أمام المحكمة الاتحادية العليا على المحاميين المواطنين المقيدين في جدول المحاميين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ووضعت المشروع اشتراطات للقيد في جدول المحامين المشغلين المصرح لهم بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا منها، استمرار القيد في جدول المحاميين المشتغلين لمدة 5 سنوات متتالية، والترافع في 30 قضية أمام المحاكم الابتدائية على الأقل و10 قضايا أمام المحاكم الاستئنافية على الأقل خلال مدة الخمس سنوات المشار إليها. واستثنى أعضاء السلطة القضائية السابقين ممن أمضوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمس سنوات والمقيدين في جدول المحامين المشغلين، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون من الجامعات المعتمدة والمقيدين في جدول المحاميين المشتغلين لمدة سنة على الأقل.

بطاقة القيد

وستتولى الإدارة المختصة بالمحاميين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين مهام تسلم بطاقة قيد تجدد سنويا، ويتم تجديد طلب القيد على النموذج المعد لذلك قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد بطاقة القيد، استمرار توافر شروط القيد المنصوص عليها بالمادة 15 من هذه اللائحة.

وتتضمن شروط التجديد ترافع المحامي خلال السنة السابقة على تجديد قيده في عدد لا يقل عن 10% من القضايا المسجلة في مكتبه أو في مكتب المحاماة الذي يعمل به، وذلك بحد أدنى عشر قضايا، ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم باختلاف درجاتها.

ويستثنى من تلك النسبة المحامين المقيدين في جدول المشتغلين لمدة عشرين سنة متصلة والشركاء في مكاتب المحاماة بناء على طلب المحامي وبعد موافقة اللجنة.

ويلتزم المحامي المقيد بجدول المشغلين بإعادة بطاقة القيد إلى الوزارة عند توقفه عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة لأي سبب آخر.

مكاتب المحاماة

يمنع مشروع القرار المحامي من اتخاذ أكثر من مكتب واحد في مدينة واحدة، ويجب على كل محامي في حالة اتخاذ أكثر من مكتب أن يكون في كل منها محام مواطن على الأقل، وفي جميع الأحوال يشترط توحيد الاسم لتلك المكاتب. ويعتبر عنوان المكتب صالحاً لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية، على أن يعتمد عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدم المحامي بإخطاره إلى الإدارة المختصة كعنوان لإجراء الإعلان القضائي وفقاً للقانون. وأجاز القرار للمحامي المشتغل الذي استقل بمكتب خاص به تعيين مستشارين قانونيين للعمل في مكتبه، على أن يحرر معهم عقود عمل، وفقاً للتشريعات السارية. كل محام يخالف واجبات وتقاليد مهنة المحاماة أو يتصرف تصرفاً يحط من قدر وكرامة المهنة يجازي بإحدى العقوبات التأديبية الأتية: التنبيه ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً، الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين، ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية.